ونسب إليهم جواز الأرش قبل التصرّف ، وتعينه بعده ، والاخبار خالية عنه وكلاهما مشكل ، الا ان الظن من كلمات بعض عدم الخلاف الصريح فيهما .
لكن كلام المفيد قدس سرّه مختص بالوطي ، والشيخ وابن زهرة لم يذكرا التصرف ولا الأرش
شرح
بغير صورة التصرف ( ونسب إليهم جواز الأرش ) أو الرد ( قبل التصرّف ) فإن لم يكن تصرف المشترى في العبد ، فظهر فيه أحد العيوب السابقة كان له ان يرد أو ان يأخذ الأرش ( وتعينه ) اى الأرش ( بعده ) اى بعد التصرف ، لان التصرف يسقط الرد كما تقدم ( والاخبار خالية عنه ) اى عن هذا التفصيل ( وكلاهما ) اى تقييد الاخبار بصورة عدم التصرف ، والحكم بالأرش - قبل التصرف تخييرا ، وبعد التصرف تعيينا - ( مشكل ) .
اما الاشكال في الأول فلما عرفت من أنه بعيد .
واما الاشكال في الثاني : فلانه لم يذكر الأرش في الاخبار مطلقا فكيف يقال به - خصوصا بهذا التفصيل قبل التصرف وبعد التصرف - ( الا ان الظن من كلمات بعض ) الاعلام ( عدم الخلاف الصريح فيهما ) اى في الحكمين ، وهما تقييد الاخبار ، والحكم بالأرش - على التفصيل المذكور -
( لكن كلام المفيد قدس سره مختص بالوطي ) وانه إذا وطئ الأمة ثم ظهر فيها أحد العيوب الأربعة سقط حق الرد ، والظاهر من التخصيص بالوطء ان سائر التصرفات لا تسقط الرد ( والشيخ وابن زهرة لم يذكرا ) حكم ( التصرف ) وهل انه مسقط للرد ، أم لا ؟ ( ولا الأرش ) فكيف يمكن ان