تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
نعم ظاهر الحلّى : الاجماع على تساويها مع سائر العيوب من هذه الجهة ، وان هذه العيوب كسائر العيوب في كونها مضمونة ، الا ان الفارق ضمان هذه إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء الخيار . ولو ثبت ان أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنة من ظهورها ، وثبت ان اخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد ، أو القبض مطابق للقاعدة .
شرح
يدعى بعض الاعلام عدم الخلاف الصريح في الحكمين . ( نعم ظاهر الحلّى : الاجماع على تساويها مع سائر العيوب من هذه الجهة ) اى جهة اسقاط التصرف للخيار والأرش ( وان هذه العيوب ) الأربعة ( كسائر العيوب في كونها مضمونة ) على البائع ردا وأرشا ( الا ان الفارق ) بين هذه العيوب الأربعة وسائر العيوب ( ضمان هذه ) العيوب الأربعة ( إذا حدثت في السنة بعد القبض وانقضاء الخيار ) اىّ خيار كان ، بينما ضمان البائع لسائر العيوب انما هو فيما إذا حدثت قبل القبض أو في زمان خيار المشترى . ( و ) الّذي يمكن ان يقال - من جهة الأرش وعدمه - : انه ( لو ثبت ان أصل هذه الأمراض تكمن قبل سنة من ظهورها ) حتى يكون العبد معيوبا عند البائع لان فيه مادة المرض ( وثبت ان اخذ الأرش للعيب الموجود قبل العقد ، أو ) قبل ( القبض ) أو في زمان خيار المشترى ( مطابق للقاعدة ) العامة ، حيث إن البائع اعطى أقل من مقدار الثمن ، فاللازم عليه ان يرجع فاضل الثمن ، فلا يحتاج الأرش إلى دليل خاص في كل مورد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 18 | السيد محمد الحسيني الشيرازي