فان الظاهر سوقها في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو ، الّذي لا ينافي طروّ خلافه لملزم شرعي ، كالنذر وشبهه من حقوق الله ، والشرط وشبهه من حقوق الناس .
اما ما كان ظاهره العموم كقوله : لا يملك ولد حرّ ، فلا مجرى فيه لهذا الأصل .
ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين بعد ما خصّ الشرط المخالف للكتاب
شرح
مسكن أو ما أشبه لزوجته ليس لها اطلاق ( فان الظاهر سوقها ) اى تلك الأدلة ( في مقام بيان حكم الشيء من حيث هو ، الّذي لا ينافي طروّ خلافه لملزم شرعي ) ثانوي ( كالنذر وشبهه ) من العهد واليمين ( من حقوق الله و ) ك ( الشرط وشبهه ) من امر الأب والسيد ( من حقوق الناس ) فإذا طرأ الخلاف ارتفع الحكم الاوّلى .
( اما ما كان ظاهره العموم ) بمعنى ان له قوة في العموم بحيث يطارد كل حكم ثانوي والا فالقسم الأول أيضا له عموم كما لا يخفى ، منتهى الامر لم يكن عمومه بهذه القوة ( كقوله : لا يملك ولد حرّ ، فلا مجرى فيه لهذا الأصل ) اى اصالة عدم المخالفة .
فإذا زوّج الأب ابنته لشخص ، وكلاهما حران ، واشترط عليه ان يكون ولده رقّا بطل الشرط - كما لا يخفى - فالمهمّ ان يعرف قوة العموم من القرائن الخارجية ، والّا جرى الأصل .
( ثم إن بعض مشايخنا المعاصرين ) وهو النراقي في عوائده ( بعد ما خص الشرط المخالف للكتاب