الممنوع عنه في الاخبار بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب وان التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار ذكر ان المتعيّن في هذه الموارد ملاحظة التعارض بين ما دلّ على حكم ذلك الفعل ، وما دلّ على وجوب الوفاء بالشرط ، ويرجع إلى المرجحات
شرح
الممنوع عنه في الاخبار ) حيث قال عليه السلام : كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود ( بما كان الحكم المشروط مخالفا للكتاب ) « بما » متعلق ب ( خصّ ) ولم يذكر ما إذا كان الالتزام مخالفا ، إذ قد عرفت سابقا ان المخالف على قسمين ، الأول ما كان الملتزم مخالفا والثاني ما كان الالتزام مخالفا ( و ) بعد ان ذكر ( ان التزام فعل المباح أو الحرام أو ترك المباح أو ) ترك ( الواجب خارج عن مدلول تلك الأخبار ) فان الالتزام ليس مخالفا للكتاب ، سواء كان متعلق الالتزام حكما لا اقتضائيا كالمباح ، أو حكما اقتضائيا كالواجب والحرام ( ذكر ان المتعيّن في هذه الموارد ) - التي التزم فيها المشروط عليه بفعل شيء أو ترك شيء - الخارجة عن مدلول الاخبار اعني التزام فعل المباح الخ ( ملاحظة التعارض بين ما دلّ على حكم ذلك الفعل ) مع قطع النظر عن الشرط ( وما دل على وجوب الوفاء بالشرط ) اى المؤمنون عند شروطهم ( ويرجع إلى المرجحات ) في مورد الاجتماع .
فإذا ورد : لا تشرب الخمر ، ورد : المؤمنون عند شروطهم ، كان بينهما عموم من وجه ، لان الشرط يشمل غير هذا الشرط أيضا ، كما أن لا تشرب