مثلا : نقول : ان الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن ، لا من حيث هو لو خلّى وطبعه ولم يثبت في صورة الزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن .
لكن هذا الأصل انما ينفع بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في اطلاقه بحيث يشمل صورة الاشتراط كما في أكثر الأدلة المتضمنة للاحكام المتضمنة للرخصة والتسليط
شرح
ارتفع الحكم وصار السكنى بيد الزوجة حسب الشرط .
( مثلا : نقول : ان الأصل عدم ثبوت الحكم بتسلط الزوج على الزوجة من حيث المسكن ) اى ليس تسلطه تسلطا مطلقا ، فان الثابت من تسلّطه هو التسلط في الجملة ( لا من حيث هو ) بدون الشرط ( لو خلّى وطبعه ) هذا التسلط ( ولم يثبت في صورة الزام الزوج على نفسه بعض خصوصيات المسكن ) بان يكون البلد أو المسكن الخاص بيد الزوجة .
( لكن هذا الأصل انما ينفع ) حتى يكون مسرحا للشرط ( بعد عدم ظهور الدليل الدال على الحكم في اطلاقه ) « في » متعلق ب « ظهور » اطلاقا ( بحيث يشمل صورة الاشتراط ) .
فإذا كان دليل المسكن مطلقا اطلاقا يشمل صورة وجود الشرط أيضا فلا يبقى مجال للشرط ( كما في أكثر الأدلة المتضمنة للاحكام المتضمنة للرخصة ) في الشيء ( والتسليط ) على الشيء ، فإنها غير ظاهرة في الاطلاق ، فقوله « كما » بيان لقوله « عدم ظهور » .
فالأدلة التي تقول ان الرجل مرخص في تهيئة اىّ اكل أو لباس أو