تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة ، المخالفة حكما ، فإن لم يحصل له بنى على اصالة عدم المخالفة فيرجع إلى عموم : المؤمنون عند شروطهم و
شرح
المقتضى لخيار المجلس ، فإذا تميز ان مورده من اىّ القسمين ، ظهر انه يصح فيه الشرط أو لا يصح فيه الشرط ( إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورة ، المخالفة حكما ) فان قبل المجلس وبعد المجلس متشابهة من حيث إن العقد قدتم ، لكن لهما حكمان مختلفان لوجود الخيار في المجلس وعدمه في خارج المجلس . وكيف كان فان حصل له تميز وان المورد من اىّ القسمين ، القسم القابل للشرط أو القسم الّذي لا يقبل الشرط فهو ، والّا ( فإن لم يحصل له ) التميز ووقع في الشك ( بنى على اصالة عدم المخالفة ) اى عدم مخالفة الشرط لدليل ذلك الحكم الّذي يراد رفعه بالشرط ( فيرجع إلى عموم : المؤمنون عند شروطهم ) ويقول بصحة الشرط . والحاصل ان دليل : المؤمنون ، شامل لكل شرط الا ما كان مخالفا فإذا لم نعلم المخالفة فعموم المؤمنون محكّم ، فتأمّل . ( و ) ان قلت : الخارج من عموم : المؤمنون ، ما كان مخالفا واقعا ، وعدم العلم بالمخالفة - وهو ظرف جريان اصالة عدم المخالفة - لا يحقق عدم المخالفة واقعا ، فكيف يكون مجرى لعموم : المؤمنون . وبعبارة أخرى ، المؤمنون عند شروطهم يجرى في ظرف عدم المخالفة واقعا ، لا في ظرف عدم العلم بالمخالفة .