والأشهر على الجواز .
وجماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره .
وأورد عليهم بعض المجوزين بان هذا جار في جميع الشروط السائغة من حيث إن الشرط ملزم لما ليس بلازم فعلا أو تركا .
شرح
( والا شهر على الجواز ) لأنه مقتضى : المؤمنون عند شروطهم .
( وجماعة على المنع من جهة مخالفته للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج ) والشرط لا يرفع الحكم الواجب ، كما لا يرفع وجوب الصلاة ( و ) من حيث ( كون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره ) والأحكام الوضعية لا ترفع بالشرط ، كما لا ترفع بالشرط الحرية والرقية والزوجية الأجنبية - بان تصبح الأجنبية زوجة بالشرط مثلا - .
( وأورد عليهم بعض المجوزين بان هذا ) الاشكال الّذي ذكرتموه ( جار في جميع الشروط السائغة من حيث إن الشرط ملزم ) - بالكسر - ( لما ليس بلازم فعلا أو تركا ) اى الزام فعل أو الزام ترك ، وهناك فرق بين وجوب الصلاة وبين حق الزوج ، فحقه قابل للاسقاط ، كما قال عليه السلام في مثل ذلك : لم يعص الله وانما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز
والأحكام الوضعية على قسمين ، فما كان من حق الله تعالى ليس بقابل لان يرفع بالشرط ، اما إذا كان من قبيل حق الانسان فهو قابل لذلك ، كما قبل ان تسقط الزوجة نفقتها أو قسمها مع أنهما حكمان وضعيان .