تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وبالجملة فموارد الاشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيّره بالشرط بسبب تغيّر عنوانه عن غير القابل كثيرة يظهر للمتتبع ، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة الدالين على الحكم الّذي يراد تغيّره بالشرط ، والتأمل فيه حتى يحصل له التميز ويعرف ان المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافى لقوله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن اعتق ، أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين غير المنافى لقوله عليه السلام : إذا افترقا وجب البيع ، أو عدمه لهما في المجلس مع قوله عليه السلام : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا
شرح
( وبالجملة فموارد الاشكال في تميز الحكم الشرعي القابل لتغيّره بالشرط بسبب تغيّر عنوانه ) وتغير العنوان يكون بانضمام الشرط إليه فالحكم الأولى كذا ، والحكم بعد انضمام الشرط إليه كذا ( عن غير القابل ) متعلق ب‍ « تميز » ( كثيرة يظهر للمتتبع ، فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب والسنة الدالين على الحكم الّذي يراد تغيّره بالشرط ، والتأمل فيه ) اى في ذلك الحكم ( حتى يحصل له التميز ، ويعرف ان المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافى لقوله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن اعتق ) فلا يجوز ( أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين غير المنافى لقوله عليه السلام : إذا افترقا وجب البيع ) فيما يريد اثبات الخيار لأحدهما بعد الافتراق ، وهو ما يسمى بخيار الشرط ( أو ) من قبيل ( عدمه ) اى عدم الخيار ( لهما في المجلس ) فيما إذا شرط ضمن العقد عدم الخيار لهما في المجلس ( مع ) وجود ( قوله عليه السلام : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا )