تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
فيشكل ان مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين عدم ضمانه في نفسه من غير اقدام عليه بحيث لا ينافي اقدامه على الضمان من اوّل الامر ، أو عدم مشروعية ضمانه وتضمينه ولو بالأسباب ، كالشرط في ضمن عقد تلك الأمانة أو غير ذلك . ومنها : اشتراط ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر فإنهم اختلفوا في جوازه
شرح
المستأجر امين ، فالشرط خلاف ما كتبه الله وبيّنه أوليائه عليهم السلام ( فيشكل ) الفرق بين البابين ، بل اللازم ان نقول باستواء البابين اما بالضمان فيهما إذا شرط الضمان ، واما بعدم الضمان فيهما وان شرط . ف‍ ( ان مقتضى أدلة عدم ضمان الأمين ) اما ( عدم ضمانه في نفسه من غير اقدام عليه ) اى ان عدم الضمان انما هو في صورة عدم اقدام الأمين على الضمان ( بحيث لا ينافي ) دليل عدم الضمان ( اقدامه على الضمان ) بواسطة الشرط ( من اوّل الامر ) حين العقد ، وعليه فاللازم القول بضمان الأمين في بابى الإجارة والعارية - إذا شرط - ( أو عدم مشروعية ضمانه ) اى ضمان الأمين ( وتضمينه ) اى تضمين الموجر والمستعير ( ولو ) تضمينا ( بالأسباب ، كالشرط في ضمن عقد تلك الأمانة ) والإجارة ( أو غير ذلك ) من سائر الأسباب ، كالنذر والعهد على الضمان ، وعليه فاللازم القول بعدم ضمانهما ، فالفرق بينهما مما لا وجه له . ( ومنها : اشتراط ) الزوجة على الزوج في ضمن عقد النكاح ( ان لا يخرج بالزوجة إلى بلد آخر ) أو يكون بيدها اختيار السكنى ( فإنهم اختلفوا في جوازه ) ومنعه