الا في هذا المورد .
ولكن عرفت وهن الثاني ، والأول يحتاج إلى تأمل .
ومنها : انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية واشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة
شرح
الا في هذا المورد ) فإنه وان كان مخالفا للكتاب الا ان الشارع قدم المخالف ، وهذا تخصيص لقوله عليه السلام « كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود » فقولنا « الشرط المخالف مردود » له في المقام جوابان - على سبيل منع الخلو - .
الأول : ان هذا الشرط ليس مخالفا .
الثاني : انه مخالف ولكنه ليس بمردود .
( ولكن عرفت ) عند قولنا في اوّل المسألة « لكنه مما لا يرتاب في ضعفه » ( وهن الثاني ) لأنه إذا كان مخالفا للكتاب فلا يمكن نفوذه ( والأول يحتاج إلى تأمل ) فكيف يكون هذا الشرط ليس مخالفا مع أن مثله - من إرث الأجنبي أو إرث المتعة في ضمن عقد غير المتعة - مخالف ، فاما ان نقول بمخالفتهما أو بعدم مخالفتهما .
( ومنها : انهم اتفقوا على جواز اشتراط الضمان في العارية ) فإذا اعطى شيئا عارية - فالأصل فيه عدم ضمان المستعير ، إذا تلف بدون تعد أو تفريط - ، لان المستعير امين ، وليس على الأمين الا اليمين .
اما إذا شرط صح الشرط ، لان المؤمنين عند شروطهم ( و ) الحال انه ( اشتهر عدم جوازه في عقد الإجارة ) لأنه ليس على الأمين الا اليمين ،
و