تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
بين افراد غير الوارث ، وبين افراد العقود . وجعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب وما منعوا عنه مخالفا الا ان يدعى ان هذا الاشتراط مخالف للكتاب الا في هذا المورد ، أو ان الشرط المخالف للكتاب ممنوع
شرح
حين قلنا بأنها ترث بالشرط في ضمن عقد المتعة - ان كان الدليل لذلك عموم : المؤمنون عند شروطهم - ( بين افراد غير الوارث ) فلما ذا ترث المتعة بالشرط دون سائر الأجانب ( وبين افراد العقود ) فلما ذا ترث إذا شرط في ضمن عقد المتعة دون سائر العقود كالبيع ونحوه . ( و ) يشكل ( جعل ما حكموا بجوازه ) من إرث المتمتع بها عند الشرط في ضمن عقد المتعة ( مطلقا ) اى نافذا بمعنى انه لم يمنع عنه مانع ( مطابقا للكتاب ) الّذي يقول :وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ *فان الشرط نوع من العهد ( وما منعوا عنه ) من عدم إرث سائر الأجانب بالشرط ، وعدم إرث المتعة بالشرط في ضمن سائر العقود ( مخالفا ) للكتاب الّذي يقول :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ *. وانما يشكل الفرق لان دليل الشرط ان كان مقدما على الكتاب قدم فيهما وان كان الكتاب مقدما سقط الشرط فيهما ، فالتفصيل لا وجه له . ( الا ان يدعى ) في وجه الفرق ( ان هذا الاشتراط ) اى اشتراط إرث المتعة ( مخالف للكتاب الا في هذا المورد ) فليس مخالفا له ، لأنه أخص مطلقا فيثبت بالخبر الدال على أن المتعة ترث كما تخصص عمومات الكتاب بالاخبار التي هي حجة ( أو ان الشرط المخالف للكتاب ممنوع