تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
القسم الثاني ، لا الأول ، وانما الاشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات . منها : كون من أحد أبويه حرّ رقا ، فان ما دلّ على أنه لا يملك ولد حرّ قابل لان يراد به عدم رقّية ولد الحر بنفسه ، بمعنى ان الولد - ينعقد لو خلّى وطبعه - تابعا لاشرف الأبوين ، فلا ينافي جعله رقّا بالشرط في ضمن عقد ، وان يراد به ان ولد الحرّ لا يمكن ان يصير في الشريعة رقّا ، فاشتراطه اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة
شرح
القسم الثاني ، لا ) القسم ( الأول ) فإنه ليس مخالفا للكتاب ( وانما الاشكال في تميز مصداق أحدهما عن الآخر في كثير من المقامات ) وهل انها من القسم الأول حتى ينفذ الشرط فيه ؟ أم من القسم الثاني حتى لا ينفذ الشرط فيه ؟ . ( منها : كون من أحد أبويه حرّ رقا ) كما إذا زوج المولى جاريته لحرّ بشرط ان يكون ولدهما رقا للمولى ، أو بالعكس ( فان ما دلّ على أنه لا يملك ولد حرّ قابل لان يراد به عدم رقيّة ولد الحرّ بنفسه ) حتى يكون هذا الحكم من قبيل إباحة شرب الماء ، مما يمكن ان يزحزحه الشرط ( بمعنى ان الولد - ينعقد لو خلّى وطبعه - ) بدون الشرط ( تابعا لاشرف الأبوين فلا ينافي جعله رقّا بالشرط ) الكائن ذلك الشرط ( في ضمن عقد ) لان الشرط انما يكون لازم الوفاء إذا كان في ضمن العقد - كما تقدم - ( وان يراد به ان ولد الحرّ لا يمكن ان يصير في الشريعة رقّا ) من قبيل اشتراط شرب الخمر ( فاشتراطه ) اى الرقية ( اشتراط لما هو مخالف للكتاب والسنة