وانها مما لا يترتب عليه حرج ، ولو من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل .
ويشهد لهذا الحمل - وان بعد - بعض الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام مثل رواية منصور بن يونس ، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان شريكا لي كان تحته امرأة ، فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها فقالت له المرأة : لا والله ، لا أتزوجك ابدا حتى يجعل الله لي عليك ان لا تطلقني ولا تتزوج على ، قال : وقد فعل ، قلت : نعم ،
شرح
الافعال ( وانها مما لا يترتب عليه حرج ، ولو ) كان الحرج ( من حيث خروج المرأة بها عن زوجية الرجل ) .
والحاصل ان الكتاب المجوز لهذه الأمور له اطلاق بأنها جائزة ، سواء شرطت الخروج بها عن زوجية الرجل أم لا .
( ويشهد لهذا الحمل - وان بعد - ) وانما بعد لظهور ان سبب بطلان الشرط هو كونها مباحات في الكتاب و ( بعض الأخبار الظاهرة في وجوب الوفاء بمثل هذا الالتزام ) مما ينافي تلك الأخبار الدالة على عدم لزوم الوفاء ( مثل رواية منصور بن يونس ، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام : ان شريكا لي كان تحته امرأة ، فطلقها فبانت منه ) اى انقضت عدتها ( فأراد مراجعتها ) بانكاح الجديد ( فقالت له المرأة : لا والله ، لا أتزوجك ابدا حتى يجعل الله لي عليك ان لا تطلقني ولا تتزوج على ) فهل هذا الشرط صحيح ؟ ( قال ) عليه السلام ( و ) هل ( قد فعل ، قلت : نعم