لكن يبعده استشهاد الامام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن ، وهو في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشروط .
واما الحمل على أن هذه الأفعال مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليها ، وانها لا توجب الطلاق كما فعله الشارط ، فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة ، إذ الكتاب دال على اباحتها ،
شرح
ثانوي .
( لكن يبعده ) اى يبعد ان يكون لهذين خصوصية بل ظاهر الخبر انّ كل مباح كذلك .
وذلك ل ( استشهاد الامام لبطلان تلك الشروط بإباحة ذلك في القرآن ) فالشرط باطل ، لأنه مباح ، لا لأنه قسم خاص من المباح ( وهو ) اى تعليل الامام للبطلان ، بأنه مذكور في القرآن ( في معنى اعطاء الضابطة لبطلان الشروط ) وان كل ما ذكر في القرآن ولو كان حكما مباحا لا يمكن رفعه بالشرط ونحوه من الاحكام الثانوية .
( واما الحمل على ) ان السائل سئل هل انه يقع الطلاق بمجرد مخالفة الزوج للشرط ؟ - بدون اجراء صيغة الطلاق - فأجاب الامام :
على ( ان هذه الأفعال ) وهي : التزوج والتسري والهجران ( مما لا يجوز تعلق وقوع الطلاق عليها ، وانها ) اى هذه الأفعال ( لا توجب الطلاق كما فعله الشارط ) اى انه ان فعل أحد هذه الأفعال فبمجرد الفعل هي طالق - بدون اجراء الصيغة - ( فالمخالف للكتاب هو ترتب طلاق المرأة ) على تلك الأفعال ( إذ الكتاب دال على اباحتها ) اى إباحة تلك