أو بالخارج .
إذا عرفت هذا فنقول : الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الاوّل ، لم يكن الالتزام بذلك مخالفا للكتاب ، إذ المفروض انه لا تنافى بين حكم ذلك الشيء في الكتاب والسنة ، وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به ، وإذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفا للكتاب والسنة .
ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الاوّل كترك التزوج
شرح
( أو بالخارج ) كدليل نذر الاحرام من غير الميقات الراجح على دليل وجوب الاحرام من الميقات .
( إذا عرفت هذا فنقول : الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الاوّل ) الّذي ثبت له الحكم من حيث هو هو ، كالاحكام الثلاثة اللّااقتضائية ( لم يكن الالتزام بذلك ) الشرط ( مخالفا للكتاب ، إذ المفروض ) من عدم اقتضائية الحكم ( انه لا تنافى بين حكم ذلك الشيء في الكتاب والسنة ، وبين دليل الالتزام بالشرط ووجوب الوفاء به ) اى بمضمون : المؤمنون عند شروطهم ، بل الحكم الأول يخلى مكانه للحكم الجديد ( وإذا ورد ) الشرط ( على ما كان من قبيل الثاني ) اى من قبيل الاحكام الاقتضائية كالواجب والحرام ( كان التزامه ) اى التزام الشرط ( مخالفا للكتاب والسنة ) ولذا فالشرط باطل .
( ولكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدمة من قبيل الاوّل ) وان الشرط باطل ، وان كان واردا على المورد اللااقتضائي ( كترك التزوّج