وقد يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه .
ولازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم ، وبين ثبوت حكم آخر له ، وهذا نظير أغلب المحرمات والواجبات فان الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلق لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع ، الا عن بعض
شرح
اى انعقاد النذر ، بان كان فعله راجحا إذ الشرط في النذر رجحان متعلقه ( وقد يثبت ) الحكم ( له ) اى للموضوع ، وهذا عطف على قوله « قد يثبت له من حيث نفسه » ( لا مع تجرده ) اى تجرد الموضوع ( عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه ) بل مطلقا سواء طرأ عليه عنوان ، أم لا
( ولازم ذلك ) الحكم الثابت للموضوع مطلقا ( حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم ) المطلق ( وبين ثبوت حكم آخر له ) اى للموضوع - اى حكم ثانوي - فحكمه الأولى وحكمه الثانوي متنافيان ( وهذا نظير أغلب المحرمات والواجبات ) .
وانما قال أغلب ، لان بعض هذه الأحكام تتغير بالعنوان الثانوي مثل حرمة الاحرام قبل الميقات فإنها تتغير بالنذر ، ومثل وجوب القصر في السفر فإنه يتغير بالجهل ( فان الحكم بالمنع عن الفعل ) في الحرام كالخمر ( أو ) بالمنع عن ( الترك ) في الواجب كالصيام ( مطلق ) سواء تعلق به النذر والشرط وامر الوالد ، أم لا ( لا مقيد بحيثية تجرد الموضوع ) فسواء كان الموضوع مجردا ، أو طاريا عليه عنوان ثانوي - كالنذر - فان الخمر حرام ، والصيام واجب ( الا ) استثناء عن « مطلق » ( عن بعض