تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
فإنه الّذي يرخص باشتراطه الحرام الشرعي ويمنع باشتراطه عن المباح الشرعي ، إذ المراد من التحريم والاحلال ما هو من فعل الشارط ، لا الشارع . وأصرح من ذلك كله المرسل المروى في الغنية : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة . ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة
شرح
من قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ( فإنه ) اى الشارط هو ( الّذي يرخص ب‍ ) سبب ( اشتراطه الحرام الشرعي ) « الحرام » مفعول « يرخص » ( و ) هو الّذي ( يمنع ب‍ ) سبب ( اشتراطه عن المباح الشرعي ) ففعله حرام ، ولا يشمله : المؤمنون عند شروطهم ( إذ المراد من التحريم والاحلال ) في قوله عليه السلام : حرّم حلالا أو احلّ حراما ( ما هو من فعل الشارط ، لا ) من فعل ( الشارع ) فليس المراد ان الملتزم حرام ، بل المراد الالتزام غير صحيح . ( وأصرح من ذلك كله ) في إفادة انه قد يكون نفس الالتزام حراما ( المرسل المروى في الغنية : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه ) اى من الشرط ( كتاب أو سنة ) فإنه صريح في ان الشرط في نفسه ممنوع بالكتاب والسنة ، لا ان متعلق الشرط - اى الملتزم - فثبت ما ذكرناه من أنه قد يكون الملتزم مخالفا وقد يكون الالتزام مخالفا ، فظهر عدم تمامية ما تقدم من جملة : وقد يقال إن التزام ترك المباح الخ . ( ثم إن المراد بحكم الكتاب والسنة ) الّذي يجب ان لا يكون الشرط