تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وقد يقال : ان التزام ترك المباح لا ينافي اباحته ، فاشتراط ترك التزوج والتسري لا ينافي الكتاب ، فينحصر المراد في المعنى الأول . وفيه ان ما ذكر لا يوجب الانحصار ، فان التزام ترك المباح وان لم يخالف الكتاب المبيح له الا ان التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرّم له ، فيكفي هذا مصداقا لهذا المعنى .
شرح
( وقد يقال : ان التزام ترك المباح لا ينافي اباحته ) إذ الإباحة حكم اوّلى ، والالتزام يكون بالحكم الثانوي كالنذر والشرط ( فاشتراط ترك التزوج و ) ترك ( التسرّى لا ينافي الكتاب ، فينحصر المراد ) من مخالف الكتاب ( في المعنى الأول ) وهو ما كان نفس الملتزم مخالفا للكتاب ولا معنى لكون الالتزام في نفسه مخالفا للكتاب . ( وفيه ان ما ذكر ) اى ان التزام ترك المباح ليس مخالفا للكتاب فاللازم ان يكون المراد بمخالف الكتاب خاصا بما إذا كان الملتزم مخالفا ( لا يوجب الانحصار ) فان اخراج التزام ترك المباح لا يحصر مخالفة الكتاب بما إذا كان الملتزم مخالفا ، بل هناك فرد آخر يكون التزامه مخالفا للكتاب فيثبت ما ذكرنا من أن مخالف الكتاب اما الملتزم ، واما الالتزام ( فان التزام ترك المباح وان لم يخالف الكتاب المبيح له ) اى لذاك المباح ( الا ان التزام فعل الحرام ) كان يلتزم الانسان بالنذر أو الشرط ان يشرب الخمر مثلا ( يخالف الكتاب المحرّم له ) اى لذلك الحرام ، فالالتزام أيضا صار مخالفا للكتاب في بعض الصور ( فيكفي هذا ) القسم من الالتزام المخالف للكتاب ( مصداقا لهذا المعنى ) اى ما ذكرنا بقولنا : واما ان يكون التزامه .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 174 | السيد محمد الحسيني الشيرازي