مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزوج والتسرّى مخالفا للكتاب مستشهدا عليه بما دلّ من الكتاب على اباحتهما كالصريحة في هذا المعنى .
وما سيجيء من تأويل الرواية بعيد .
مع أن قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمار : المؤمنون عند شروطهم ، الا شرطا حرّم حلالا أو احلّ حراما ظاهر ، بل صريح في فعل الشارط .
شرح
( مع أن الرواية المتقدمة الدالة على كون اشتراط ترك التزوج ، و ) ترك ( التسري مخالفا للكتاب مستشهدا ) في الرواية ( عليه ) اى على أنه مخالف للكتاب ( بما دلّ من الكتاب على اباحتهما ) اى قوله تعالى :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِوقوله تعالى :أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ *( كالصريحة في هذا المعنى ) الّذي ذكرناه ، وهو ان الالتزام مخالف للكتاب ، وان لم يكن الملتزم مخالفا للكتاب .
( وما سيجيء من تأويل الرواية ) بان المراد ترتب الطلاق على هذه الأمور بدون اجراء الصيغة - وعليه فالملتزم خلاف الكتاب لا الالتزام - ( بعيد ) لما سيجيء من أنه خلاف استشهاد الامام بالآيات .
( مع أن قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمّار : المؤمنون عند شروطهم ، الا شرطا حرّم حلالا ، أو أحل حراما ، ظاهر ، بل صريح في فعل الشارط ) فليس المراد ان المشترط مخالف للكتاب ، بل المراد ان الالتزام مخالف للكتاب فالاحلال والتحريم - الصادران من الشارط - مستثنيان