في النفس والمال ، فخياطة ثوب البائع مثلا موافق للكتاب بهذا المعنى
ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب اما نفس المشروط والملتزم ككون الأجنبي وارثا وعكسه ، وكون الحر أو ولده رقّا ، وثبوت الولاء لغير المعتق ونحو ذلك .
شرح
في النفس والمال ، فخياطة ثوب البائع مثلا ) إذا شرطه على المشترى ( موافق للكتاب بهذا المعنى ) فإنه ليس بمخالف ، حيث إنه ليس بمنهى عنه ، وموافق ، لأنه قال :تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ، مثلا .
ثم لا يخفى ان المصنف لا يحتاج إلى تجشم التوفيق ، بين الموافقة وعدم المخالفة ، إذ بنائه على أن المراد بالكتاب الأعم من الكتاب والسنة .
ومن المعلوم انه ذكر في السنة حكم كل شيء ، فكل ما ليس بمخالف للسنة موافق لها قطعا ، وليست السنة كالقرآن بحيث لم يذكر فيها كثير من الاحكام - بالنص - .
( ثم إن المتصف بمخالفة الكتاب اما نفس المشروط والملتزم ) - بصيغة المفعول - ( ككون الأجنبي وارثا وعكسه ) اى القريب ليس بوارث ( وكون الحرّ أو ولده ) اى ولد الحر - كما لو باع الحر جاريته وشرط على المشترى ان يكون ولدهما ( رقّا ) للبائع - ( وثبوت الولاء لغير المعتق ونحو ذلك )
فان هذه الملتزمات مخالفة للكتاب مع قطع النظر عن الالتزام بها فان من يلتزم عدم شرب الماء لم يفعل حراما ، وان كان الماء في الاسلام حلال شربه ، اما انقلاب الحرّ عبدا فقد حرمه الاسلام .