أو الحكم من اجلها بان تقدم سبب الخيار يوجب توقف الانعتاق على امضاء العقد ولو في غير المقام
ثم
شرح
حينئذ ، بل للمشترى حق رده على البائع ( أو الحكم ) اى ان نحكم ( من اجلها ) اى من اجل اخبار احداث السنة ( بان تقدم سبب الخيار ) وهو مادة الجذام على الجذام الّذي هو سبب الانعتاق ( يوجب توقف الانعتاق على امضاء العقد ) .
فإذا امضى المشترى العقد انعتق ، وإذا لم يمض ، لم ينعتق ، بل ردّه إلى البائع ( ولو في غير المقام ) اى غير مقام احداث السنة .
مثلا : إذا اشترى عبدا وجعل لنفسه الخيار إلى سنتين ، أو كان المشترى مغبونا فيه ثم أجذم العبد بعد السنة .
فان امضى المشترى العقد انعتق وان لم يمض العقد كان له ردّه إلى البائع ، وقوله « ولو » متعلق ب « يوجب » .
( ثم ) الظاهر أنه لا فرق بين الجنون الادوارى والاطباقى والخفيف والثقيل ، وكذا في سائر الاحداث ، كما أن سبب هذه الأمور لو حدث في أثناء السنة ، كما لو وقع العبد من مكان مرتفع فحدث فيه الجنون - بان لم تكن مادة هذه الأمور موجودة فيه في حال البيع - ففي الخيار وعدمه احتمالان : من اطلاق الروايات ومن ظاهر بعض الفقهاء ، على أن الخيار انما هو لأجل وجود مادة هذه الأمراض في العبد من قبل بالإضافة إلى انصراف الروايات إلى وجود المادة من قبل .