تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
لو فسخ المشترى فانعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك المجذوم ، لا ان جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه بحدوث الجذام في ملكه . ثم إن زيادة القرن ليس في كلام الأكثر ، فيظهر منهم العدم ، فنسبة المسالك الحكم في الأربعة إلى المشهور كأنه لاستظهار ذلك من ذكره
شرح
ومنه يظهر الاشكال فيما لو ظهر الحدث بعد السنة لكن علمنا بان المادة كانت موجودة عند البائع ، لكن الظاهر أن هنا يكون الخيار لوجود العيب إذ العبد الّذي يوجد فيه هذه المادة معيوب ف‍ ( لو فسخ المشترى ) بعد جذام العبد عنده ( ف‍ ) هل يعتق على البائع ، أم لا ؟ نقول إن ( انعتاقه على البائع موقوف على دلالة الدليل على عدم جواز تملك المجذوم ) اى ان يفهم من دليل انعتاق المجذوم انه أعم من أن يجذم عند المالك ، أو يدخل في ملكه وهو أجذم ( لا ) ان يفهم من الدليل ( ان جذام المملوك يوجب انعتاقه بحيث يظهر اختصاصه ) اى دليل انعتاق المجذوم ( بحدوث الجذام في ملكه ) . اما إذا فهم من الدليل ذلك ، فلا ينعتق لأنه لم يجذم في ملك البائع ، بل دخل في ملكه وهو أجذم . ( ثم إن زيادة القرن ) على الثلاثة ( ليس في كلام الأكثر ، فيظهر منهم العدم ) لأنهم في مقام بيان احداث السنة لم يذكروا الا ثلاثة - في مقام التحديد - ( فنسبة المسالك الحكم في ) جميع ( الأربعة إلى المشهور كأنه لاستظهار ذلك ) اى الشهرة في الأربعة ( من ذكره ) اى