وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل قال لامرأته امرك بيدك فقال عليه السلام : انى يكون هذا ، وقد قال الله تعالى :
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ
.
وعن تفسير العياشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها : ان تزوج عليها أو هجرها أو اتى عليها
شرح
ولعل وجه ذلك ان الطلاق لا يكون بيد المرأة الا وكالة ، فجعل الطلاق بيد المرأة خلاف حكم الله ، فإذا رضيت المرأة بالنكاح المقيد فلا رضا لها بالنكاح المجرد ، ويكون النكاح حينئذ باطلا لعدم الرضا .
( وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال لامرأته امرك بيدك ) فاطلاق الرواية شامل لما إذا قال ذلك بعد النكاح ، أو قال ذلك شرطا في ضمن النكاح ، وكانّه لهذا ذكره المصنف في عداد هذه الأخبار ( فقال عليه السلام : انى يكون هذا ، وقد قال الله تعالى :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ) فإن كان ذلك بعد العقد فهو وعد لا يجب الوفاء به ، وان كان في ضمن النكاح فهو شرط خلاف الكتاب ، إذ القيمومة حكم وليس بحق ولذا لا يقبل الانتقال أو الاسقاط أو الإرث .
( وعن تفسير العياشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل ، وشرط عليها وعلى أهلها : ان تزوج عليها أو هجرها ) هجرا شرعيا ( أو اتى عليها