واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت حقا ليست اهلاله ، فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة .
وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة مروان بن مسلم ، الا ان فيهما عدم جواز هذا النكاح .
شرح
واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق ، قال : خالفت السنة ) اى الحكم الاسلامي ( ووليت ) بالمجهول اى فوض إليها ( حقا ليست اهلاله ) اى ان الشارع لم يجعل لها هذا الحق لا ابتداءً ولا بالشرط ( فقضى ) اى حكم الإمام عليه السلام ( ان عليه ) اى على الرجل ( الصداق ) فلم يوجب بطلان الشرط بطلان النكاح ، كما لم يوجب سقوط الشرط أكثرية الصداق على الرجل ، حيث ربما يزعم أن كون الشرط للمرأة تقليل صداقها فإذا سقط الشرط كان اللازم ازدياد الصداق ( وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة ) .
ولا يخفى ان هذا لا ينافي اعطائها الوكالة في ان تطلق نفسها بشرط كذا ، إذ التوكيل جائز سواء كان الوكيل رجلا أو امرأة ، زوجا أو غيره .
اما الجماع فلعل المراد بالشرط الشرط بعد عقد الزواج ، لان ظاهر الواو الترتيب ، كما قالوا إن ظاهره ذلك في قوله تعالى :فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، الآية .
( وفي معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام ومرسلة مروان بن مسلم ، الا ان فيهما عدم جواز هذا النكاح ) .