تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
فنقول : ان الاخبار في هذا المعنى مستفيضة ، بل متواترة معنى . ففي النبوي المروى صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام : من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل ، فلا يجوز ذلك له ولا عليه . والمذكور في كلام الشيخ والعلامة ره المروى من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة لما اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ولائها ، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله فما كان من شرط
شرح
( فنقول : ان الاخبار في هذا المعنى ) اى ان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ( مستفيضة ، بل متواترة معنى ) والتواتر المعنوي عبارة عن أن يكون المعنى واحد أو ان كان اللفظ متعددا . ( ففي النبوي المروى صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام : من اشترط شرطا سوى كتاب الله ) اى ليس في كتاب الله ( عز وجل ، فلا يجوز ذلك ) الشرط ( له ) اى للشارط فليس له المطالبة به ( ولا عليه ) اى على المشروط عليه ، فليس عليه الوفاء به . ( و ) كذلك الخبر ( المذكور في كلام الشيخ والعلامة ره المروى من طريق العامة قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بريرة ) وهي أمة ( لما اشترتها عائشة وشرط مواليها عليها ) اى على عائشة ( ولائها ) اى بأنها إذا ماتت ، هم يرثونها لا عائشة - وهذا ما يسمى بولاء العتق في باب الإرث ، قال صلى الله عليه وآله وسلم ( ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ) اى لم يصدّق ولم يقرر الكتاب هذه الشروط ( فما كان من شرط