فاسدا ، لان مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء .
نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة .
شرح
( فاسدا ، لان مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء ) من شرط أو عهد أو نذر أو يمين أو امر والدين أو زوج أو غير ذلك .
اما ارتفاع الاحكام بالاضطرار ونحوه فليس ذلك مخالفة للكتاب والسنة بل هي موافقة للكتاب والسنة لأنهما قالا : برفع الحكم لدى الاضطرار .
( نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء ) فيما إذا ورد دليل خاص على جواز شرط في مورد خاص ، مع كونه مخالفا للكتاب والسنة بان يقال : ان دليل الوفاء بالشرط مثل أدلة الاضطرار تخصص عموم الكتاب والسنة ، لان دليل الوفاء مثل دليل الاضطرار حاكم على عموم الكتاب ، لأنه دليل ثانوي ، والكتاب والسنة دليل اوّلى ، والدليل الثانوي مقدم على الدليل الأولى .
ولا يخفى ان هذا مجرد احتمال وليس بصحيح كما يظهر مما يأتي ( بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة ) .
ثم إنه انما استدرك ذلك بقوله « نعم » لإفادة ان ما ذكره أولا بقوله « لان مخالفة الكتاب » خاص بما كان التنافي بين الشرط والكتاب بنحو