تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
فاسدا ، لان مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء . نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة .
شرح
( فاسدا ، لان مخالفة الكتاب والسنة لا يسوغهما شيء ) من شرط أو عهد أو نذر أو يمين أو امر والدين أو زوج أو غير ذلك . اما ارتفاع الاحكام بالاضطرار ونحوه فليس ذلك مخالفة للكتاب والسنة بل هي موافقة للكتاب والسنة لأنهما قالا : برفع الحكم لدى الاضطرار . ( نعم قد يقوم احتمال تخصيص عموم الكتاب والسنة بأدلة الوفاء ) فيما إذا ورد دليل خاص على جواز شرط في مورد خاص ، مع كونه مخالفا للكتاب والسنة بان يقال : ان دليل الوفاء بالشرط مثل أدلة الاضطرار تخصص عموم الكتاب والسنة ، لان دليل الوفاء مثل دليل الاضطرار حاكم على عموم الكتاب ، لأنه دليل ثانوي ، والكتاب والسنة دليل اوّلى ، والدليل الثانوي مقدم على الدليل الأولى . ولا يخفى ان هذا مجرد احتمال وليس بصحيح كما يظهر مما يأتي ( بل قد جوز بعض تخصيص عموم ما دل على عدم جواز الشرط المخالف للكتاب والسنة ) . ثم إنه انما استدرك ذلك بقوله « نعم » لإفادة ان ما ذكره أولا بقوله « لان مخالفة الكتاب » خاص بما كان التنافي بين الشرط والكتاب بنحو
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 162 | السيد محمد الحسيني الشيرازي