حمل عليه .
ومن هنا اختار في التذكرة صحة اشتراط ان لا يأكل الا الهريسة ، ولا يلبس الا الخز .
ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ ، والحلى .
من تعلق الغرض المعتد به لجواز بيعه على المسلم والكافر ، ولاستغراق أوقاته بالخدمة .
ومن أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ،
شرح
الشاك البائع أو المشترى ( حمل عليه ) اى على أن فيه غرضا صحيحا ، لأصالة الصحة .
( ومن هنا ) الّذي يكفى الشك في الغرض الصحيح ، في وجوب الوفاء بالشرط ( اختار في التذكرة صحة اشتراط ان لا يأكل ) العبد ( الا الهريسة ولا يلبس الا الخز ) لاحتمال ان يكون للبائع الشارط غرض صحيح .
( ولو اشترط كون العبد كافرا ففي صحته أو لغويته قولان للشيخ ) فقال باللغوية ( والحلى ) فقال بالصحة .
( من تعلق الغرض المعتد به لجواز بيعه على المسلم والكافر ) بينما العبد المسلم لا يجوز بيعه للكافر ( ولاستغراق أوقاته بالخدمة ) بخلاف المسلم الّذي يصرف بعض وقته في العبادة والطهارة ونحوهما - وهذا وجه صحة الاشتراط - .
( ومن أن الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ) فلا يمكن ان يكون العبد