والاغراض الدنيوية لا تعارض الأخروية .
وجزم بذلك في الدروس وبما قبله العلامة قدس سره .
الرابع : ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة .
فلو اشترط رقية حرّ أو توريث أجنبي كان
شرح
الكافر أفضل من المسلم ، فلا يكون في المسلم الخيار ، دون الكافر ( والاغراض الدنيوية ) كالبيع للمسلم والكافر ، واستغراق الوقت بالخدمة ( لا تعارض الأخروية ) بل الأخروية تقدم على الدنيوية - وهذا وجه لغوية الاشتراط - .
والمراد بالغرض الأخروي بغض الكفر وحب الاسلام ، وحب العبادة مما ينفع في الآخرة .
( وجزم بذلك ) اى باللغوية - تبعا للشيخ - ( في الدروس وبما قبله ) اى بالصحة تبعا ل ( العلامة ) الحلّى ( قدس سره ) .
وكان المصنف رحمه الله توقف في المسألة ولذا لم يرجح أحدهما على الآخر ومثل اشتراط الكفر اشتراط ان يكون عاصيا بترك العبادات
نعم ربما يقال إن مثل هذا الشرط مناف لمنع المنكر ودفعه الّذي من أعظم الكفر ثم ترك العبادات .
( الرابع ) من شروط صحة الشرط ( ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة ) مخالفا في مطلق الاحكام ، أو في الأحكام التكليفية .
( فلو اشترط رقية حرّ ) أو حرّية عبد ( أو توريث أجنبي ) أو حرمان وارث وكذلك إذا شرط ان لا يصلّى أو ان يشرب الخمر ( كان ) الشرط