فإنه لغو لا يوجب الخيار .
والوجه في ذلك ان مثل ذلك لا يعدّ حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره ، فيثبت له الخيار أو يعتنى به الشارع فيوجب الوفاء به ويكون تركه ظلما .
فهو نظير عدم امضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء .
ولو شك في تعلق غرض صحيح به
شرح
فإنه لغو لا يوجب ) تخلفه ( الخيار ) وقوله « لا يزيد » من عطف الخاص على العام .
( و ) كيف كان ، ف ( الوجه في ذلك ) الّذي ذكرناه بلزوم الغرض في الشرط ( ان مثل ذلك ) الّذي لا غرض فيه ( لا يعدّ حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره ) اى بعدم اتيان المشروط عليه به ، سواء كان متعذرا أم لا ( فيثبت له الخيار ) من باب : لا ضرر ، ( أو ) حق ( يعتنى به الشارع فيوجب الوفاء به ) ويدخل تحت : المؤمنون عند شروطهم ( ويكون تركه ظلما ) فدليل الشرط منصرف عن مثله ، فهو داخل في :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( فهو ) اى عدم امضاء الشارع لمثل هذا الشرط ( نظير عدم امضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء ) ولا غرض شخصي للباذل فيه ، مثل ان يشترى الخنافس ، وما أشبه مما ذكره الفقهاء انه لا يصح بيعه إذا لم تكن فيه منفعة .
( ولو شك في تعلق غرض صحيح به ) اى بهذا الشرط ، سواء كان