ومثل له في الدروس باشتراط جهل العبد بالعبادات .
وقد صرح جماعة بان اشتراط الكيل أو الوزن بمكيال معين أو ميزان معين من افراد المتعارف لغو ، سواء في السلم ، وغيره .
وفي التذكرة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ، ولا يزيد به المالية ،
شرح
اما إذا كان فيه غرض للعقلاء لا لهذا الشارط ، أو كان فيه غرض لهذا الشارط لا للعقلاء ، فإنه يصح لما سيأتي من أنه حق عرفا ، فيشمله دليل الشرط المنصرف إلى ما كان حقا ، وقوله : نوعا ، لان الغالب عدم اتفاق كافة العقلاء في الاغراض .
( ومثل له ) الشهيد ( في الدروس ) بما فيه غرض لخصوص المشروط له لا عند العقلاء ( باشتراط جهل العبد بالعبادات ) إذ الجهل لا يتعلق به غرض العقلاء بل العلم غرضهم ، وانما شرطه الشارط لان العبد الجاهل لا يقيم العبادة فيزيد في العمل لمولاه .
( وقد صرح جماعة بان اشتراط الكيل أو الوزن بمكيال معين أو ميزان معين من افراد ) الكيل والوزن ( المتعارف ) كما لو اشترى منه بعنوان الكلى طنّا من الطعام بشرط ان يكيله في هذا المكيال الخاص ( لغو ، سواء ) كان الشرط ( في ) بيع ( السلم ) الّذي هو اعطاء الثمن مقابل المثمن المستقبل ( وغيره ) كسائر البيوع الكلية .
وانما كان لغوا لأنه لا يتعلق به غرض للعقلاء ولا للافراد في ذلك .
( و ) قال ( في التذكرة لو شرط ما لا غرض للعقلاء فيه ، ولا يزيد به المالية ،