تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ويدل عليه ما سيجيء من قوله المؤمنون عند شروطهم ، الا شرطا احلّ حراما أو حرّم حلالا . فان الشرط إذا كان محرّما كان اشتراطه والالتزام به احلالا للحرام وهذا واضح لا اشكال فيه .

الثالث : ان يكون مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا ،

أو بالنظر إلى خصوص المشروط له .
شرح
( ويدل عليه ما سيجيء من قوله ) عليه السلام ( المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احلّ حراما أو حرّم حلالا ) والمراد بالحلال مقابل الحرام فيشمل الأحكام الأربعة الاخر وهي : الواجب والمندوب والمكروه والمباح وكذلك في قوله عليه السلام : حلال محمّد « ص » حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة - وسيأتي الكلام فيه - . ( فان الشرط إذا كان محرّما كان اشتراطه ) من المشترط ( والالتزام به ) من المشترط عليه ( احلالا للحرام ) أو تحريما للحلال ( وهذا واضح لا اشكال فيه ) فان الالتزام وان لم يكن عملا - والظاهر الّذي عليه جمع من المحققين ان الالتزام بالاحكام غير لازم ، وانما اللازم العمل - الا انه عرفا احلال للحرام ، ولا يخفى ان هذا الشرط داخل في الشرط الرابع فذكره مستقلا لم يعرف له وجه . ( الثالث ) من شروط صحة الشرط ( ان يكون ) الشرط ( مما فيه غرض معتد به عند العقلاء نوعا ) لهذا المشروط له ولغيره ( أو بالنظر إلى خصوص المشروط له ) وان لم يكن فيه غرض للعقلاء فإذا لم يكن هناك غرض للعقلاء ولهذا الشارط أو كان غرض غير معتد به لم يصح الشرط .