تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
لو أراد ايجاد الأسباب أو كان الشرط مما يكفى في تحققه نفس الاشتراط فلا اشكال . ولو شك في حصوله بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة فسيأتي الكلام فيه في حكم الشرط .

الثاني : ان يكون الشرط سائغا في نفسه ،

فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمرا ونحوه من المحرمات ، لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم .
شرح
لو أراد ايجاد الأسباب ) بالشرط بان تكون زوجة له بالنكاح الشرعي ، أو ان يطلق زوجته ( أو كان الشرط مما يكفى في تحققه نفس الاشتراط ) كان يشترط البائع ، أن تكون دار المشترى ملكا للبائع ، فان الشرط كاف في نقل الملكية ( فلا اشكال ) في صحة مثل هذا الشرط ، لأنه مقدور وجائز شرعا . ( ولو شك في حصوله ) اى حصول ذلك المشروط ( بنفس الاشتراط كملكية عين خاصة ) إذا شككنا في انه هل يحتاج الملك إلى أسباب خاصة أو انها تتحقق بنفس الشرط ؟ ( فسيأتي الكلام فيه ) اى في حكم ما لو شك وهل يصح شرطه أم لا ؟ ( في حكم الشرط ) إن شاء الله تعالى . ( الثاني ) من شروط صحة الشرط ( ان يكون الشرط سائغا في نفسه فلا يجوز اشتراط جعل العنب خمر أو نحوه ) كاشتراط نحت الخشب صليبا أو صنما ( من ) سائر ( المحرمات ) وذلك ( لعدم نفوذ الالتزام بالمحرم ) والا لا نفتح باب تحليل المحرمات واسقاط الواجبات بالشرط في ضمن العقد ، وهو بديهي البطلان .