عن الرد تخصيصا آخر للعمومات .
وثانيا ان سبق سبب الخيار لا يوجب عدم الانعتاق بطروّ سببه ، بل ينبغي ان يكون الانعتاق القهري سببه مانعا شرعيا بمنزلة المانع العقلي عن الرد كالموت ، ولذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غير الجذام
شرح
عن الرد ) .
فهناك دليل يقول : ان النقص الحادث مانع عن الرد ، ودليل ثان يقول : بان موادّ هذه الأمراض توجب الرد ، وان زادت - بالظهور - في يد المشترى ، فيكون دليل هذه العيوب ( تخصيصا آخر للعمومات ) إذ هذا الدليل يخصص عموم :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- أولا - ودليل : ان العيب مانع عن الرد بالعيب القديم - ثانيا - وزيادة التخصيص خلاف الأصل .
اما إذا قلنا بان ظهور هذه الأمراض يوجب الرد ، فهو تخصيص واحد - هو التخصيص الاوّل فقط - .
( وثانيا ان سبق سبب الخيار ) على سبب الانعتاق ( لا يوجب عدم الانعتاق ) للعبد ( بطروّ سببه ) اى سبب الانعتاق فإذا اجتمعا قدم سبب الانعتاق ( بل ينبغي ان يكون الانعتاق القهري سببه ) وهو الجذام ( مانعا شرعيا ) عن الردّ فيكون ( بمنزلة المانع العقلي عن الرد كالموت ) .
فاللازم اما ان نقول : بالرجوع إلى بدل الرد - وهو الأرش ان كان هناك أرش -
أو نقول إنه يرد لكن حيث لا يتمكن من ردّ العين يرجع إلى رد بدله - وهو القيمة - ( ولذا لو حدث الانعتاق بسبب آخر غير الجذام ) مثل