فلا أظن أحدا يلتزم عدم الانعتاق الا بعد لزوم البيع ، خصوصا مع بناء العتق على التغليب .
هذا ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققة والاجماع المدعى في السرائر والغنية ، مشكل ، فيمكن العمل بها في موردها .
شرح
تنكيل المولى به ( فلا أظن أحدا يلتزم عدم الانعتاق الا بعد لزوم البيع ) بل الانعتاق يحصل ويكون للمشترى الرد برد القيمة ، أو الأرش ، كما ذكرنا ( خصوصا مع بناء العتق على التغليب ) فإنه فهم من الأدلة الشرعية ان التشبث القليل بالحرية موجب للانعتاق حتى في مال الناس فكيف بما إذا كان مال نفسه ، وله حق الفسخ .
( هذا ولكن رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققة والاجماع المدعى في السرائر والغنية ) على أن الجذام أيضا من أسباب ردّ العيد في جملة احداث السنة ( مشكل ) .
فلا يمكن ان نقول : بان العبد إذا أجذم صار حرّا ، فلا ردّ له ، بل اللازم ان نقول : ان العبد إذا أجذم كان للمشترى حق الردّ ، ولم يصبح حرّا .
ولا يخفى ان قوله « ولكن » اشكال على رد المصنف على الشهيد بقوله « وثانيا » ( فيمكن العمل بها ) اى باخبار ردّ العبد من الجذام ( في موردها ) اى احداث السنة بان نقول : ان الجذام مطلقا يوجب انعتاق العبد ، الا في مورد كان في ضمن السنة ، فإنه لا ينعتق العبد