وغير ذلك .
وقال في القواعد : يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره ، كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ، قال الشهيد ره في محكى حواشيه على القواعد ان المراد جعل الله الزرع سنبلا والبسر تمرا ، لأنا انما نفرض فيما يجوز ان
شرح
الدابة كان ذلك غير مقدور له أصلا ، بل محال بالنسبة إليه .
وقوله « وتمثيلهم » مثال آخر لبلوغ الزرع الّذي ذكره أولا ، لا انه شيء جديد ، كما ربما يتوهم من ظاهر العبارة ( وغير ذلك ) من الأمثلة .
والحاصل ان الشيخ يقول : ان قولهم : بوجوب ان يكون الشرط داخلا تحت القدرة ، يريدون قدرة الشارط ، مقابل ما كان تحت قدرة غيره ، بدليل ان اخراج المحال لا يحتاج إلى القيد ، وبشهادة امثلتهم لا انهم يريدون مطلق القدرة ، مقابل المحال العقلي أو العادي .
( و ) يدل على ما ذكرناه ما ذكره الشهيد في شرح عبارة القواعد ( قال في القواعد : يجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره ) اى دون ما لا يدخل تحت قدرة البائع ، ومثّل للغير بقوله ( كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا ) .
ثم ( قال الشهيد ره في محكى حواشيه على القواعد ان المراد ) من « الغير » في كلام العلامة ( جعل الله الزرع سنبلا والبسر تمرا ) لا ان مراد العلامة اخراج جعل المشروط عليه الزرع سنبلا ( لأنا انما نفرض ) الكلام - في ان اى شرط صحيح واى شرط غير صحيح - ( فيما يجوزان