اللهم الا ان يراد اعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه مع التزام الايصال ، فاسند الجعل إلى نفسه بهذا الاعتبار ، فافهم .
شرح
ايّا منها جائز ، وايا منها غير جائز ، اما الأشياء الممتنعة فالعقلاء لا يرتكبونها بأنفسهم ، فلا يحتاج إلى تكلم الفقيه حوله .
( اللّهم الا ان يراد ) من عدم صحة شرط ان يجعل . . . ( اعمال مقدمات الجعل على وجه توصل إليه ) اى إلى الجعل ، فالفقهاء ، يريدون ان يقولوا لا يصح ان يشترط على البائع ان يأتي بمقدمات صيرورة البسر تمرا ( مع التزام ) البائع ( الايصال ) إلى التمرية .
وانما لا يصح هذا الشرط ، لان الايصال ليس بيد البائع ( فاسند ) - بالمجهول - اى في كلام الفقهاء ( الجعل إلى نفسه ) اى نفس المشروط عليه ( بهذا الاعتبار ) اى اعتبار إرادة مقدمات الجعل من لفظ الجعل .
فتحصل ان الشرط على أربعة أقسام .
1 - : ان يجعل الله الزرع سنبلا ، وهذا ممكن غير جائز .
2 - : وان يجعل الانسان الزرع سنبلا ، وهذا محال .
3 - : وان يأتي المشروط عليه بالمقدمات فقط ، وهذا ممكن جائز .
4 - : وان يأتي المشروط عليه بالمقدمات على وجه توصل إلى النتيجة وهذا ممكن غير جائز ( فافهم ) فان ارجاع عبارتى المحقق والتذكرة إلى خلاف ظاهرهما لا وجه له .