تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة مما لا يرتكبه العقلاء والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أو الطير ان في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء والاتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز ، والصحة ، بعيد عن شأن الفقهاء ، ولذا لم يتعرضوا لمثل ذلك في باب الإجارة والجعالة مع أن اشتراط كون الفعل سائغا يغنى عن اشتراط القدرة .
شرح
والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أو عادة ) وان لم يمتنع عقلا ( مما لا يرتكبه العقلاء و ) من المعلوم ان ( الاحتراز عن مثل الجمع بين الضدّين ) المستحيل عقلا ( أو الطير ان في الهواء ) المستحيل عادة ( مما لا يرتكبه العقلاء ) إذ كلام العقلاء في الأمور الممكنة عقلا وعادة ( والاتيان بالقيد المخرج لذلك ) بان يقيدوا الشرط بكونه مقدورا لاخراج المحال العقلي والعادي ( والحكم عليه ) اى على هذا النحو من القيد ( بعدم الجواز ، و ) عدم ( الصحة ، بعيد عن شأن الفقهاء ، ولذا لم يتعرضوا لمثل ذلك ) القيد المخرج للمستحيلات ( في باب الإجارة والجعالة ) فلم يقولوا : يشترط في الإجارة ان يكون متعلقها مقدورا ، فلا تصح إجارة الانسان على أن يطير ، أو يجمع بين الضدين - هذا أولا - . ( مع أن اشتراط كون الفعل ) وهو الشرط ( سائغا ) اى جائزا ( يغنى عن اشتراط القدرة ) فيتأتى ان الشرط يلزم ان يكون جائزا ، إذ غير المقدور ، لا يصح ان يقال له انه جائز ، إذ الجواز وعدم الجواز يتعلقان بالمقدور ، كما لا يخفى .