وكيف كان فالوجه في اشتراط الشرط المذكور - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - عدم القدرة على تسليمه ، بل ولا على تسليم المبيع إذا اخذ متصفا به ، لان تحقق مثل هذا الشرط بضرب من الاتفاق ، ولا يناط بإرادة المشروط عليه فيلزم الغرر في العقد ، لارتباطه بما لا وثوق بتحققه
ولذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط
شرح
( وكيف كان فالوجه في اشتراط الشرط المذكور ) اى شرط ان يكون الشرط داخلا تحت قدرة المكلف ( - مضافا إلى عدم الخلاف فيه - ) بين الفقهاء ( عدم القدرة على تسليمه ) اى تسليم الشرط غير المقدور ( بل ولا على تسليم المبيع إذا اخذ ) المبيع ( متصفا به ) اى بهذا الشرط .
وصورة القياس هكذا ، هذا الشرط غير مقدور على تسلّمه وكل شرط غير مقدور على تسلّمه فهو باطل ، فهذا الشرط باطل .
اما الصغرى : ف ( لان تحقق مثل هذا الشرط ) انما هو ( بضرب من الاتفاق ، ولا يناط ) تحققه ( بإرادة المشروط عليه ) فإنه ربما يشاء الله سبحانه جعل الزرع سنبلا وربما يشاء عدمه ، وكذلك في حمل الدابة ، وسائر الأمثلة .
واما الكبرى ( ف ) لأنه ( يلزم ) من اشتراط هذا الشرط ( الغرر في العقد ، لارتباطه بما لا وثوق بتحققه ) وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر .
( ولذا ) الّذي ذكرنا من سراية مجهولية الشرط إلى العقد فهو غررى ( نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط ) غير