تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
والغرض الاحتراز عن ذلك . ويدل على ما ذكرنا تعبير أكثرهم ببلوغ الزرع والبسر سنبلا وتمرا أو لصيرورتهما كذلك وتمثيلهم لغير المقدور بانعقاد الثمرة وايناعها وحمل الدابة في ما بعد ووضع الحامل في وقت كذا
شرح
لا يعرف ، ولذا يحتاج إلى الشرط ، فيما إذا كان الغرض متعلقا بالشرط - نعم يصح كلاهما - ( والغرض ) من هذا الشرط ( الاحتراز عن ذلك ) هو الاحتراز عن فعل الغير ، لا الاحتراز عن شرط المستحيل عقلا أو عادة ، إذ قد عرفت ان ذلك لا يليق بكلام الفقهاء . ( ويدل على ما ذكرنا ) من أنهم قصدوا باشتراط كون الشرط داخلا تحت القدرة ، ان لا يكون تحت قدرة الغير ، لا انهم قصدوا ان لا يكون محالا ( تعبير أكثرهم ) لمقابل شرط القدرة ( ببلوغ الزرع والبسر سنبلا وتمرا ) . ومن المعلوم ان ذلك ليس بمحال عقلا ولا عادة ، وانما هو بحيث لا يكون داخلا تحت قدرة المشروط عليه ، بل داخلا تحت قدرة الله تعالى ( أو لصيرورتهما كذلك ) عطف على « ببلوغ » حيث إن بعضهم عبّر : بشرط ان يبلغ الزرع ، وبعضهم عبّر بشرط ان يصير الزرع ( وتمثيلهم لغير المقدور ) « تمثيلهم » عطف على « تعبير » ( بانعقاد الثمرة وايناعها ) اى بنضجها ( وحمل الدابة في ما بعد ) العقد ( ووضع الحامل في وقت كذا ) فان كل ذلك مقدور لغير الشارط - وخارج عن قدرة الشارط - . نعم لو شرط تبليغ المشروط عليه البسر تمرا وعقده الثمرة وتحميله