الالتزام - استدلال الإمام عليه السلام بالنبوى : المؤمنون عند شروطهم فيما تقدم من الخبر الّذي اطلق فيه الشرط على النذر أو العهد ، ومع ذلك فلا حجة فيما في القاموس مع تفرّده به ، ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها ، والا لذكرها ولو بعنوان يشعر بمجازيتها .
ثم قد يتجوز في لفظ الشرط بهذا المعنى ، فيطلق على نفس
شرح
الالتزام - ) لا الالتزام في الالتزام ، والتبادر آية الحقيقة كما ذكر في الأصول ( استدلال الإمام عليه السلام ) فاستدلال ، فاعل يدفعها ( بالنبوى : المؤمنون عند شروطهم ، فيما تقدم من الخبر ) اى خبر ابن سنان الّذي ذكرناه وأشار إليه المصنف بقوله « وقد اطلق . . الخ » ( الّذي اطلق فيه الشرط على النذر أو العهد ) أو الوعد - كما عرفت - ( ومع ذلك ) الّذي ذكرناه من اطلاقه في الاخبار على الشرط الابتدائي اطلاقا تدل القرائن على أنه بنحو الحقيقة ( فلا حجة فيما في القاموس ) من أنه خاص بالالزام والالتزام في البيع ونحوه ( مع تفرّده به ) إذ غيره لم يخصّصه بذلك ( ولعله لم يلتفت إلى الاستعمالات التي ذكرناها ، والا لذكرها ) اى ذكر هذه الاستعمالات ، بان الشرط يستعمل في الشرط الابتدائي - كالموارد المذكورة - ( ولو ) ذكرا ( بعنوان يشعر بمجازيتها ) فعدم الذكر دليل على عدم الالتفات ، إذ لو أغمضنا النظر عن كونه حقيقة فلا أقل من كونه مجازا .
( ثم قد يتجوز ) اى يرتكب المجاز ( في لفظ الشرط بهذا المعنى ) ، وهو المعنى الأول - مقابل المعنى الثاني الآتي - ( فيطلق على نفس