تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
كون استعماله في الالزام الابتدائي مجازا ، أو غير صحيح ، لكن لا اشكال في صحته لوقوعه في الاخبار كثيرا ، مثل قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بيع بريرة ان قضاء الله أحق وشرطه أوثق ، والولاء لمن اعتق .
شرح
حيث اقتصر على هذا المعنى ( كون استعماله ) اى الشرط ( في الالزام الابتدائي ) كان يقول زيد لعمرو : اشترط عليك ان تأتى إلى دارى ( مجازا ) من باب مشابهة الشرط الابتدائي للشرط الضمني ( أو غير صحيح ) أصلا وانما كان ظاهره ذلك ، لان بناء القاموس استقصاء المعاني الحقيقية للألفاظ ، فتقييد الشرط بكونه في البيع دليل على أن الشرط الابتدائي اما مجاز أو غير صحيح ، إذا كان بنائه ذكر المعاني الحقيقية والمجازية أقول : لكن من المحتمل ان يكون قول القاموس « وغيره » عطفا على مجموع « في البيع » لا على خصوص « البيع » . وحينئذ يكون شاملا للشرط الابتدائي ( لكن لا اشكال في صحته لوقوعه في الاخبار كثيرا ) وهي وان كانت قابلة للتأويل بما يرجع إلى الشرط الضمني ، لكن التأويل خلاف الظاهر ( مثل قوله صلى الله عليه وآله في حكاية بيع بريرة ) الآتية في الرابع من شروط صحة الشرط ( ان قضاء الله أحق ) اى ما قضاه وامره أحق بالاتباع ( وشرطه أوثق ) من شرط الناس ما يخالف قول الله ، فالمراد بالشرط هنا حكم الله ( والولاء لمن اعتق ) العبد لا لمن باع العبد للمعتق ، قال صلى الله عليه وآله ذلك حينما شرط البائع ان يكون الولاء له ، لا للمشترى المعتق ومعنى الولاء ، انه إذا مات العبد بعد ان اعتقه المشترى ، ولم يكن له وارث ، فالمشترى