في النكاح .
وقد اعترف في الحدائق بان اطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار
واما دعوى كونه مجازا فيدفعها - مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي ، وإلى أن المتبادر من قوله : شرط على نفسه كذا ليس الا مجرد
شرح
في النكاح ) .
وذلك مثل خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل قال لامرأته : ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق ، قال عليه السلام :
ليس ذلك بشيء ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ان من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه ، فان الشرط اطلق على الوعد - لعدم دليل في الرواية على أنه كان في ضمن النكاح - .
( وقد اعترف في الحدائق بان اطلاق الشرط على البيع كثير في الاخبار ) وكذا اطلق الشرط في الاخبار على المتعة ، وعلى الاجل في المتعة ، وعلى المبيع في اخبار السلم .
( واما دعوى كونه ) اى كون اطلاق الشرط على غير الشرط في ضمن العقد ( مجازا فيدفعها - مضافا إلى أولوية الاشتراك المعنوي ) فإنهم قد ذكروا في مبحث تعارض الأحوال انه لو دار الامر بين الحقيقة والمجاز ، وبين الاشتراك المعنوي ، فالثاني أولى .
إذ الأول يحتاج إلى القرينة ، والأصل عدم القرينة ، وكذلك الأول يحتاج إلى النقل ، والأصل عدم النقل ، فتأمّل ( وإلى أن المتبادر من قوله : شرط على نفسه كذا ، ليس الا مجرد