القول في الشروط التي يقع عليها العقد ،
وشروط صحتها وما يترتب على صحيحها وفاسدها ،
الشرط يطلق في العرف على معنيين .
أحدهما المعنى الحدثى
وهو بهذا المعنى مصدر شرط فهو شارط للامر الفلاني ، وذلك الامر مشروط وفلان مشروط له ، أو عليه .
وفي القاموس انه الزام الشيء والتزامه في البيع وغيره ، وظاهره
شرح
( القول في الشروط التي يقع عليها العقد ) عند الناس والتي تعرض لها الفقهاء اثباتا أو نفيا ( وشروط صحتها ) اى صحة الشروط شرعا ، كان لا يكون الشرط مخالفا للكتاب والسنة ( وما يترتب على صحيحها وفاسدها ) من الاحكام ، مثل انه هل الشرط الفاسد مفسد ، أم لا ؟
فنقول : ( الشرط يطلق في العرف على معنيين ) - وتنقيح المعنى العرفي لان الموضوع الشرعي يؤخذ من العرف ، كما يؤخذ من اللغة - .
( أحدهما المعنى الحدثى ) مثل النصر والحمد ( وهو ) اى الشرط ( بهذا المعنى ) الحدثى ( مصدر شرط ) يشترط ( فهو شارط للامر الفلاني ، وذلك الامر مشروط وفلان مشروط له ) إذا كان الشرط في نفعه ( أو ) مشروط ( عليه ) إذا كان الشرط في ضرره .
( وفي القاموس ) فسر الشرط بالمعنى الحدثى ، حيث قال : ( انه الزام الشيء ) على الغير ، مثل ان البائع يشترط على المشترى قراءة القرآن ( في البيع وغيره ) اى غير البيع كالرّهن والإجارة ( وظاهره )