تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
بثمن مساو للآخر ، بان اشترى كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين ، فلا يجوز حينئذ اخذ الربع من اثنى عشر ، بل المتعين حينئذ ان يؤخذ من ستة الجارية سدس ، ومن ستة العبد اثنان وربع ، فيصير مجموع الأرش ثلاثة وربعا ، وهو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريق الثاني .
شرح
الّذي فرضه المتوهم ( بثمن مساو للآخر ، بان اشترى كلا منهما ) اى العبد والأمة ( بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين ، ف‍ ) انه ( لا يجوز حينئذ ) اى حين ما اشترى العبد بستة والجارية بستة ( اخذ الربع من اثنى عشر ) إذ يلزم ان ينسب كل معيب إلى صحيحه ، ويؤخذ التفاوت ( بل المتعين حينئذ ان يؤخذ من ستة الجارية ) اى قيمتها التي هي ستة ( سدس ) اى واحد لأن المفروض ان معيب الجارية انقص من صحيحها بسدس قيمتها ( و ) يؤخذ ( من ستة العبد ) اى قيمته التي هي ستة ( اثنان وربع ) لأن المفروض ان معيب العبد ينقص عن صحيحه بثلاثة أثمان ، إذ ثمن الستة ثلاثة أرباع فثلاثة اثمانه اثنان وربع ( فيصير مجموع الأرش ) في العبد والجارية ( ثلاثة وربعا ، وهو المأخوذ في المثال المتقدم ) اى ما ذكره في أوائل البحث بقوله : وقد يختلفان كما إذا كانت احدى قيمتي الصحيح اثنى عشر الخ ( على الطريق الثاني ) اى طريقة الشهيد . وقد ذكر هناك انه ثلاثة وربع وان شئت توضيحا لكلام المصنف ففي المقام ثلاثة أمور :