الثاني أيضا ، سواء شهدت البيّنتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح والمعيب ؟
اما إذا شهدتا بنفس التفاوت فلانه إذا شهدت إحداهما بان التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس ، وهو الاثنان من اثنى عشر وشهدت الأخرى بأنه بثلاثة أثمان ، وهو الثلاثة من ثمانية زدنا على السدس ما ينقص من ثلاثة أثمان
شرح
الثاني ) المنسوب إلى الشهيد ( أيضا ) اى لزوم اخذ نصف التفاوتين ( سواء شهدت البيّنتان بالقيمتين ) كان قالتا اثنى عشر وثمانية ( أم شهدتا بنفس النسبة ) كان قالتا النسبة ( بين الصحيح والمعيب ؟ ) كذا وكذا ، بدون ان تذكرا القيمة .
( اما إذا شهدتا بنفس التفاوت ف ) اللازم ما ذكره الشهيد ، لا ما نسب إلى المشهور ( لأنه إذا شهدت إحداهما بان التفاوت بين الصحيح والمعيب بالسدس ، وهو الاثنان من اثنى عشر ) فيما إذا كانت القيمة اثنى عشر ( وشهدت ) البيّنة ( الأخرى بأنه ) اى بان التفاوت ( بثلاثة أثمان ، وهو الثلاثة من ثمانية ) اى بعد ان قوّم الصحيح بثمانية ( زدنا على السدس ) وهو اثنان ( ما ينقص ) السدس ( من ثلاثة أثمان ) بعد نسبة ثلاثة أثمان إلى اثنى عشر ، إذ المفروض ان المبيع قيمته اثنى عشر .
ومن المعلوم ان ثلاثة أثمان من اثنى عشر ، يكون أربعة ونصفا ، فهناك قولان للبينة .
أحدهما ان التفاوت باثنين .