وان لم يذكروا القيم .
هذا كله إذا كان مستند المشهور في اخذ القيمة الوسطى العمل بكل من البيّنتين في جزء من المبيع .
واما إذا كان المستند مجرد الجمع بين الحقّين على ما ذكرناه أخيرا بان ينزل القيمة الزائدة ويرتفع الناقصة على حدّ سواء ، فالمتعيّن الطريق
شرح
أثمان الصحيح ، فان اللازم في الحالة الثانية - أيضا - ان نأخذ بقول كل واحد في النصف ( وان لم يذكروا القيم ) إذ قد عرفت ان الجمع بين البيّنتين يقتضي تنفيذ كل بيّنة في نصف المبيع ثم ننسب معيب كلّ إلى صحيحه ونجمع النسبتين وتنصيف التفاوت بينهما .
( هذا كله ) وجه لزوم تنصيف التفاوتين - لا جمع القيمتين وتنصيفهما - ( إذا كان مستند المشهور في اخذ القيمة الوسطى ) بين القيمتين ( العمل بكل من البيّنتين في جزء من المبيع ) إذ قد عرفت ان مقتضى ذلك اخذ نصف التفاوتين لا نصف القيمتين
( واما إذا كان المستند ) للمشهور في طريقتهم ( مجرد الجمع بين الحقين على ما ذكرناه أخيرا ) قبل كلام الشهيد بقولنا « ويمكن أيضا . . »
( بان ينزل القيمة الزائدة ويرتفع ) القيمة ( الناقصة على حدّ سواء ) اى ينقص بعد ان زاد فإذا قوّمه أحدهما باثني عشر والآخر بثمانية ، ننزل اثنى عشر بقدر نصف التفاوت اى اثنين ونرفع الثمانية بذلك المقدار اى اثنين حتى تكون القيمة عشرة - كما سبق - ( فالمتعيّن الطريق