حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحا ومعيبا ، بان اشترى عبدا وجارية باثني عشر فظهرا معيبين ، والعبد يسوى أربعة صحيحا واثنين ونصف معيبا ، والجارية تسوى ستة صحيحة وخمسة معيبة ، فإنه لا شك في ان اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ومعيبة اعني العشرة والسبعة والنصف ، واخذ التفاوت وهو الربع من الثمن ، وهو ثلاثة ، إذا فرض الثمن اثنى عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه
شرح
الآخر ( حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد ) في صفقة واحدة ( مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحا ومعيبا ) اى يختلف صحيح كل مال عن معيبه في القيمة ( بان اشترى عبدا وجارية باثني عشر ) دينارا في صفقة واحدة ( فظهرا معيبين ، و ) الحال ان ( العبد يسوى أربعة صحيحا واثنين ونصف معيبا ، والجارية تسوى ستة ) في حالكونها ( صحيحة ، وخمسة معيبة فإنه لا شك ) إذا أردنا ان نأخذ الأرش ( في ان اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة ومعيبة اعني ) ملاحظة ( العشرة والسبعة والنصف ، واخذ التفاوت وهو الربع من الثمن ) لان سبعة ونصف أقل من العشرة بالربع ( وهو ثلاثة ) دنانير ( إذا فرض الثمن اثنى عشر ) .
وانما لا نشك في ذلك لان الصفقة واحدة فلا وجه لتجزئتها إلى الابعاض ( كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه ) من اختلاف المقوّمين .
فاللازم ان نقول : ان حال اختلاف المقومين حال اختلاف ابعاض