المعيب الا باعتبار ان نصفه مقوّم بخمسة ، ونصفه الآخر باثنين ونصف ، فلا وجه لاخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة والسبعة والنصف ، بل لا بدّ من اخذ تفاوت ما بين الأربعة والاثنين ونصف لنصف منه ، تفاوت ما بين الستة والخمسة للنصف الآخر .
وتوهم ان حكم شراء شيء تغاير قيمتا نصفيه
شرح
المعيب الا باعتبار ان نصفه ) اى نصف المعيب ( مقوّم ) بصيغة المفعول ( بخمسة ، ونصفه الآخر ) مقوّم ( باثنين ونصف ) .
وحيث إن المجموع باعتبار كل نصف نصف ( فلا وجه لاخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة ) اى قيمة الصحيح ( و ) ما بين ( السبعة والنصف ) اى قيمة المعيب ( بل لا بدّ من اخذ تفاوت ما بين الأربعة ) قيمة نصف الصحيح ( والاثنين ونصف ) قيمة نصف المعيب ( لنصف منه ) اى من المبيع « لنصف » متعلق ب « اخذ » ( و ) لا بد من اخذ ( تفاوت ما بين الستة ) قيمة نصف الصحيح ( و ) ما بين ( الخمسة ) قيمة نصف المعيب ( للنصف الآخر ) من المبيع
ومن المعلوم فرق في النتيجة بين نسبة الكل إلى الكل وبين نسبة البعض إلى البعض .
( و ) ان قلت : لا فرق بين نسبة الكل إلى الكل ، ونسبة البعض إلى البعض - فكلا الامرين جائز - وذلك كما إذا اشترى شيئين مختلفين في القيمة صفقة واحدة ، فان معيب الكل ينسب إلى صحيح الكل .
قلت : ( توهم ان حكم شراء شيء تغاير قيمتا نصفيه ) كما فيما نحن فيه إذ تقويم كل نصف حسب رأى بيّنة بمنزلة تغاير قيمة كل نصف عن النصف