تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
للعبد والجارية اثنا عشر ، لان عشر الاثني عشر يساوى واحدا وخمسا . فإذا ضربنا واحدا وخمسا في ستة صارت النتيجة سبعة ونصفا فهذا علة قولنا : إذا كانت قيمة الجارية ستة من عشرة فقيمتها سبعة وخمسا من اثنى عشر ، وإذا كانت قيمة العبد : أربعة من عشرة - حسب الجدول الأول - فقيمته : أربعة وأربعة أخماس من اثنى عشر ، حسب ما فرضنا من أن قيمة الاشتراء للعبد والجارية اثنى عشر ، لان عشر الاثني عشر يساوى واحد أو خمسا ، فإذا ضربنا واحدا وخمسا في أربعة صارت النتيجة أربعة وأربعة أخماس ، وهذا علة قولنا : إذا كانت قيمة العبد أربعة من عشرة فقيمته أربعة وأربعة أخماس من اثنى عشر . الجدول الثالث : ينقض معيب الجارية عن صحيحها بالسدس - حسب الفرض في الجدول الأول - فإذا كانت قيمة الجارية الصحيحة سبعة وخمسا من اثنى عشر - حسب الفرض في الجدول الثاني - كانت قيمة معيبها ستة ، فان الستة تنقص عن السبعة والخمس بمقدار سدس قيمتها ، إذ كل سدس واحد وخمس ينقص معيب العبد عن صحيحه بثلاثة أثمان - حسب الفرض في الجدول الأول - فإذا كانت قيمة العبد الصحيح أربعة وأربعة أخماس من اثنى عشر - حسب الفرض في الجدول الثاني - كانت قيمة معيبه ثلاثة ، فان الثلاثة تنقص عن الأربعة والأربعة أخماس بمقدار ثلاثة أثمان قيمته ، إذ كل ثمن ثلاثة أخماس ، ومجموع ثلاثة أثمان قيمة العبد واحد ، أو أربعة أخماس ، ننقص واحد أو أربعة أخماس من أربعة وأربعة أخماس ، يبقى ثلاثة .