مدفوع بان الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد والجارية بحسب قيمتهما فإذا اخذ المشترى ربع الثمن أرشا فقد اخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته وللجارية سدسها
شرح
الصفقة الواحدة في ملاحظة المجموع ونسبته إلى المجموع إذا أريد اخذ الأرش
فهذا التوهم ( مدفوع بان الثمن في المثال لما كان موزعا على العبد والجارية بحسب قيمتها فإذا اخذ المشترى ربع الثمن أرشا ) اى ثلاثة من اثنى عشر ( فقد اخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته ، وللجارية سدسها ) .
توضيح ذلك يظهر من هذه الجداول :
الجدول الأول : إذا كانت قيمة العبد والجارية عشرة ، فقيمة الجارية ستة وقيمة العبد أربعة ويتفاوت المعيب عن الصحيح بربع القيمة اى اثنان ونصف من العشرة .
ولنفرض ان قيمة الجارية المعيبة خمسة ، وقيمة العبد المعيب اثنان ونصف ، إذا . . . فالجارية نقصت قيمتها بمقدار سدسها اى الواحد ، والعبد نقصت قيمته بمقدار ثلاثة اثمانه اى واحدا ونصفا .
وللتوضيح نقول مرة ثانية : مجموع قيمة العبد والأمة ، صحيحين عشرة ، قيمة العبد فقط أربعة ، قيمة الأمة فقط ستة ، مجموع قيمة العبد والأمة معيبين سبعة ونصفا ، فقيمة العبد فقط معيبا اثنان ونصف ، وهو ينقص عن الأربعة بمقدار ثلاثة أثمان ، وقيمة الأمة فقط معيبة خمسة وهو ينقص عن الستة بمقدار السدس
الجدول الثاني : إذا كانت قيمة الجارية : ستة من عشرة - حسب الجدول الأول - فقيمتها : سبعة وخمسا من اثنا عشر ، حسب ما فرضنا من أن قيمة الاشتراء